تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1059

مساهمون:

ص١٠٥٩
22738 - 7 ( التهذيب 8 : 53 رقم 174 ) محمد بن أحمد ، عن إبراهيم ، عن جماعة من أصحابنا ، عن محمد بن سعيد الأموي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد قال : فقال « أما أنا فأراه قد لزمه وأما أبي كان يرى ذلك واحدة » . بيان : لا منافاة بين الرأيين لأنه إنما لزمه إذا كان مخالفا معتقدا لذلك وإنما تحسب بواحدة إذا لم يعتقده كما يتبين من الباب الآتي . 22739 - 8 ( التهذيب 8 : 53 رقم 173 ) محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ، عن أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل ولي امرأته رجلا وأمره أن يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد ، قال « ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة » . 22740 - 9 ( التهذيب 6 : 53 رقم 175 ) عنه ، عن الخشاب ، عن ابن كلوب ، عن إسحاق بن عمار الصيرفي ، عن جعفر ، عن أبيه « أن عليا عليهم السّلام كان يقول : إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما ولا رجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن قال هي طالق هي طالق ، فقد بانت منه بالأولى وهو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته نكاحا جديدا وإن شاءت لم تفعل » .