تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1058

مساهمون:

ص١٠٥٨
22734 - 3 ( الكافي 6 : 71 ) القميان والرزاز ، عن النخعي ، جميعا ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير الأسدي ومحمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة وإن لم تكن على طهر فليس بشيء » ( 1 ) . 22735 - 4 ( الكافي 6 : 71 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن أخيه جعفر وعلي بن خالد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عمرو بن البراء قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إن أصحابنا يقولون إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا يقولون إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة ، فقال « هو كما بلغكم » ( 2 ) . 22736 - 5 ( التهذيب 8 : 53 رقم 171 ) التيملي ، عن ابن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، عن أحدهما عليه السّلام في التي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال « هي واحدة » . 22737 - 6 ( التهذيب 8 : 53 رقم 172 ) عنه ، عن ابن زرارة ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة عن بكير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 52 رقم 169 بهذا السند أيضا . ( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 53 رقم 170 بهذا السند أيضا .