- 165 -
باب
أن الطلاق المتعدد في مجلس واحد يحسب بواحدة إذا صدر من أصحابنا
22732 - 1 ( الكافي 6 : 70 ) العدة ، عن أحمد وسهل ، عن البزنطي ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد ( 1 ) [ أو أكثر ] وهي طاهر قال « هي واحدة » .
22733 - 2 ( الكافي 6 : 71 ) الثلاثة ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا ، قال « هي واحدة » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 52 رقم 168 بهذا السند أيضا .