تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1054

مساهمون:

ص١٠٥٤
السّلام : إن قريبا لي أو صهرا لي حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا ، فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء اللَّه من المشقة فأمرني أن أسألك فأصغى إلي فقال « مره فيمسكها ليس بشيء » ثم التفت إلى القوم فقال « سبحان اللَّه يأمرونها أن تتزوج ولها زوج » . بيان : « أصغى إلي » أي مال إلي يسمعني . 22728 - 10 ( الفقيه 3 : 496 رقم 4752 ) حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه سئل عن رجل قال لامرأته إن تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طلق ، فقال « إن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قال : من شرط شرطا سوى كتاب اللَّه لم يجز ذلك عليه ولا له » [ قال ] وسئل عن رجل قال : كل امرأة أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق ، فقال « لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك » . بيان : قد مر في معنى صدر هذا الخبر خبران آخران في باب الشرط في النكاح . 22729 - 11 ( الفقيه 3 : 497 رقم 4753 ) النضر بن سويد ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال في رجل قال امرأته طالق ومماليكه أحرار إن شربت حراما أو حلالا من الطلا أبدا ، فقال « أما الحرام فلا يقربه أبدا إن حلف وإن لم يحلف ، وأما الطلا فليس له أن
الوافي — صفحة 1054 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )