بيان :
إنما نسب عليه السّلام الحكم إلى الذين من قبله للتقية .
22723 - 5 ( الكافي 6 : 63 ) علي ، عن أبيه ، عن التميمي ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق وإن اشتريت فلانا فهو حر وإن اشتريت هذا الثوب فهو فيء للمساكين فقال « ليس بشيء لا يطلق إلا ما يملك ولا يعتق إلا ما يملك ولا يتصدق إلا بما يملك » .
22724 - 6 ( التهذيب 8 : 52 رقم 166 ) التيملي ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن ثعلبة ، عن معمر بن يحيى بن بسام ، عن أبي جعفر عليه السّلام مثله بأدنى تفاوت .
22725 - 7 ( التهذيب 8 : 52 رقم 167 ) بهذا الإسناد ، عن أبي جعفر عليه السّلام « لا يطلق الرجل إلا ما يملك » الحديث .
22726 - 8 ( التهذيب 8 : 51 رقم 165 ) عنه ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « من قال فلانة طالق إن تزوجتها وفلان حر إن اشتريته فليتزوج وليشتر فإنه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق » .
22727 - 9 ( التهذيب 8 : 57 رقم 185 ) عنه ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن جعفر بن بشير ، عن الشحام قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه
الوافي — صفحة 1053
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٥٣