قال : كنت في المسجد فدخل علي بن الحسين عليهما السّلام ولم أثبته وعليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه فقلت لرجل قريب المجلس مني : من هذا الشيخ فقال : ما لك لم تسألني عن أحد دخل المسجد غير هذا الشيخ فقلت : لم أر أحدا دخل المسجد أحسن هيئة في عيني من هذا الشيخ فلذلك سألتك عنه .
فقال : إنه علي بن الحسين عليهما السّلام [ قال ] فقمت وقام الرجل وغيره فاكتنفناه وسلمنا عليه فقال له الرجل : ما ترى الحديث وفي آخره قال عبد اللَّه : فدخلت أنا وأبي على أبي عبد اللَّه جعفر بن محمد عليهما السّلام فحدثه أبي بهذا الحديث فقال له أبو عبد اللَّه عليه السّلام « أنت تشهد على علي بن الحسين عليهما السّلام بهذا الحديث ؟ » قال : نعم .
بيان :
أراد أبو عبد اللَّه عليه السّلام بهذا السؤال تسجيل الحكم عليه حيث أنه مخالف لمذاهب العامة وعملهم وكان المخاطب منهم ولعله ممن يحسن اعتقاده في علم علي بن الحسين عليهما السّلام .
22721 - 3 ( الكافي 6 : 63 ) العدة ، عن أحمد وعلي ، عن أبيه ، عن عثمان ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، فقال « ليس بشيء إنه لا يكون طلاق حتى يملك عقدة النكاح » .
22722 - 4 ( الكافي 6 : 63 ) العدة ، عن ابن عيسى ، عن الحسين ، عن حماد ، عن العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كان الذين من قبلنا يقولون : لا عتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل » .
الوافي — صفحة 1052
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٥٢