- 164 -
باب
أنه لا طلاق قبل نكاح ولا بشرط
22719 - 1 ( الكافي 6 : 62 ) محمد ، عن أحمد ومحمد بن الحسين ، عن ابن بزيع ، عن بزرج ، عن حمزة بن حمران ، عن عبد اللَّه بن سليمان ، عن أبيه قال : كنت في المسجد فدخل علي بن الحسين عليهما السّلام ولم أثبته فسألت عنه فأخبرت باسمه فقمت إليه أنا وغيري فاكتنفناه وسلمنا عليه فقال له رجل : أصلحك اللَّه ما ترى في رجل سمى امرأة بعينها وقال يوم يتزوجها هي طالق ثلاثا ثم بدا له أن يتزوجها أيصلح له ذلك فقال « إنما الطلاق بعد النكاح » .
بيان :
« لم أثبته » أي لم أعرفه حق المعرفة « يوم يتزوجها هي طالق » يعني إن تزوجها .
22720 - 2 ( الكافي 6 : 63 ) الرزاز ، عن النخعي والقميان ، عن صفوان ، عن حريز ، عن حمزة بن حمران ، عن عبد اللَّه بن سليمان ، عن أبيه
الوافي — صفحة 1051
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٥١