22716 - 20 ( التهذيب 8 : 46 رقم 142 ) ابن عيسى ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب الحداد ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الذي يطلق ثم يراجع فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحل له قبل أن تتزوج زوجا غيره والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي تجامع في ما بين الطلاق والطلاق » .
22717 - 21 ( الكافي 6 : 74 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد ، عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا يعني على طهر من غير جماع ، وأشهد لها شهودا على ذلك ثم أنكر الزوج بعد ذلك ، فقال « إن كان إنكار الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكاره للطلاق رجعة لها وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فإن على الإمام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد ما تستحلف أن إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدة وهو خاطب من الخطاب » ( 1 ) .
22718 - 22 ( الفقيه 4 : 27 رقم 5004 التهذيب 10 : 25 رقم ( 74 ) السراد ، عن محمد بن القاسم قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 42 رقم 129 بهذا السند أيضا .