تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1048

مساهمون:

ص١٠٤٨
بيان : حملهما في التهذيبين على من لم يرد الطلاق قال : فإنه يكفي حينئذ فيها القبلة بل الإنكار للطلاق أيضا . 22712 - 16 ( التهذيب 8 : 45 رقم 139 ) ابن عيسى ، عن أحمد بن محمد ، عن جميل بن دراج ، عن عبد الحميد بن عواض ومحمد قالا : سألنا أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع قال « نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية » . 22713 - 17 ( التهذيب 8 : 45 رقم 140 ) عنه ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السّلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها قال « نعم » . 22714 - 18 ( التهذيب 8 : 45 رقم 141 ) الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ثم سافر وأشهد على رجعتها فلما قدم طلقها من غير جماع أيجوز ذلك قال « نعم قد جاز طلاقها » . 22715 - 19 ( التهذيب 8 : 92 رقم 317 ) التيملي ، عن محمد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قلت له : رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا
الوافي — صفحة 1048 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )