« المراجعة هي الجماع وإلا فإنما هي واحدة » ( 1 ) .
22708 - 12 ( الكافي 6 : 74 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السّلام مثله .
22709 - 13 ( التهذيب 8 : 46 رقم 143 ) ابن عيسى ، عن البرقي ، عن ابن المغيرة ، عن شعيب الحداد أظنه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أو عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل أن يراجع ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع » .
بيان :
قد مضى في هذا المعنى أخبار أخر أيضا .
22710 - 14 ( التهذيب 8 : 44 رقم 137 ) ابن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن البزنطي ، عن جميل ، عن عبد الحميد الطائي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت : الرجعة بغير جماع تكون رجعة قال « نعم » .
22711 - 15 ( التهذيب 8 : 45 رقم 138 ) بالإسناد ، عن البزنطي ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام مثله .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 44 رقم 135 بهذا السند أيضا . وفيه : المراجعة في الجماع بدل المراجعة هي الجماع ، ولكن في الكافي : الرجعة الجماع .