تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1046

مساهمون:

ص١٠٤٦
الجوزاء ، عن الحسين ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السّلام في رجل أظهر طلاق امرأته وأشهد عليه وأسر رجعتها ثم خرج فلما رجع وجدها قد تزوجت وقال « لا حق له عليها من أجل أنه أسر رجعتها وأظهر طلاقها » . 22706 - 10 ( الكافي 6 : 73 ) الخمسة عن البجلي قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل يطلق امرأته ، له أن يراجع » وقال « لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها » ( 1 ) . بيان : يعني إن كانت غرضه من الرجعة أن يطلقها تطليقة أخرى حتى تبين منه فلا يتم مراجعتها ولا يصح طلاقها بعد المراجعة أو لا يحسب من الثلاث حتى يمسها وإن كان غرضه من الرجعة أن تكون في حبالته وله فيها حاجة ثم بدا له أن يطلقها فلا حاجة إلى المس ويصح طلاقها ويحسب من الثلاث وبهذا التأويل تتوافق الأخبار المختلفة بحسب الظاهر في هذا الباب وإنما جاز هذا التأويل لأنه كان أكثر ما يكون غرض الثأر من المراجعة الطلاق والبينونة كما يستفاد من كثير من الأخبار ويشار إليه بقولهم عليهم السّلام وإلا فإنما هي واحدة حتى إنه ربما صدر ذلك عن الأئمة عليهم السّلام كما مضى في حديث أبي جعفر عليه السّلام أنه قال « إنما فعلت ذلك بها لأني لم يكن لي بها حاجة » . 22707 - 11 ( الكافي 6 : 73 ) العدة ، عن سهل وعلي ، عن أبيه ، عن البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 44 رقم 134 بهذا السند أيضا .