تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1045

مساهمون:

ص١٠٤٥
بغير بينة فلا سبيل له عليها ، وكذلك ( 1 ) ينبغي لمن طلق أن يشهد ولمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق وإن كان أدركها قبل أن تتزوج كان خاطبا من الخطاب » ( 2 ) . 22703 - 7 ( الكافي 6 : 74 ) محمد ، عن أحمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن المرزبان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن رجل قال لامرأته : اعتدي فقد خليت سبيلك ، ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام ، ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر فكيف تأمره قال « إذا أشهد على رجعته فهي زوجته » ( 3 ) . 22704 - 8 ( الكافي 6 : 75 ) علي ، عن أبيه ، عن التميمي ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال في رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ثم أشهد على رجعتها سرا منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها ، قال « تخير المرأة فإن شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك ، وإن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل وزوجها الأخير أحق بها » ( 4 ) . 22705 - 9 ( التهذيب 8 : 44 رقم 136 ) محمد بن أحمد ، عن أبي
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل والتهذيب ولكن في الكافي : ولذلك . ( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 60 رقم 196 بهذا السند أيضا . ( 3 ) أورده في التهذيب - 8 : 43 رقم 130 بهذا السند أيضا . ( 4 ) أورده في التهذيب - 8 : 43 رقم 131 بهذا السند أيضا .
الوافي — صفحة 1045 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )