تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1044

مساهمون:

ص١٠٤٤
22700 - 4 ( الكافي 6 : 73 ) الاثنان ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن محمد قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل طلق امرأته واحدة ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها ولم يشهد على رجعتها ، قال « هي امرأته ما لم تنقض عدتها وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها فإن جهل ذلك فليشهد حين علم ولا أرى بالذي صنع بأسا وإن كثيرا من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم لم يجدوا أحدا يثبت على الشهادة على ما كان من أمرهما ولا أرى بالذي صنع بأسا وأن يشهد فهو أحسن » . 22701 - 5 ( الكافي 6 : 73 ) محمد ، عن الأربعة ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ، قال « هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة » قلت : فإن لم يشهد على رجعتها قال « فليشهد » قلت : فإن أغفل ( 1 ) من ذلك قال « فليشهد حين يذكر وإنما جعل الشهود لمكان الميراث » . 22702 - 6 ( الكافي 6 : 80 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد ، عن الحسن ابن صالح قال : سألت جعفر بن محمد عليهما السّلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب في بلدة أخرى وأشهد على طلاقها رجلين ثم إنه راجعها قبل انقضاء العدة ولم يشهد على الرجعة ثم إنه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت رجلا فأرسل إليها : إني قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدة ولم أشهد . قال : فقال « لا سبيل له عليها لأنه قد أقر بالطلاق وادعى الرجعة
هامش
( 1 ) في الكافي : غفل .