تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1043

مساهمون:

ص١٠٤٣
- 163 - باب الرجعة وشرائطها 22697 - 1 ( الكافي 6 : 73 ) الثلاثة ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ومحمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إن الطلاق لا يكون بغير شهود وإن الرجعة بغير شهود رجعة ولكن ليشهد بعد فهو أفضل » ( 1 ) . 22698 - 2 ( الكافي 6 : 72 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « يشهد رجلين إذا طلق وإذا راجع فإن جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع وهي امرأته فإن كان لم يشهد حين طلق فليس طلاقه بشيء » ( 2 ) . 22699 - 3 ( الكافي 6 : 72 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الذي يراجع ولم يشهد قال « يشهد أحب إلي ولا أرى بالذي صنع بأسا » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 42 رقم 128 بهذا السند أيضا . ( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 42 رقم 127 بهذا السند أيضا . ( 3 ) أورده في التهذيب - 8 : 42 رقم 126 هذا السند أيضا .
الوافي — صفحة 1043 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )