تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1041

مساهمون:

ص١٠٤١
بيان : المراد بتفريق الشاهدين تفريقهما في أداء الشهادة لا التحمل ولهذا قال وتعتد من أولهما فإن إخبارها بالطلاق بعد وقوعه كاف في الشروع في الاعتداد ولو جاز التفريق في التحمل لم يجز الاعتداد إلا بالأخير لعدم صحة الطلاق إلا بعد شهادة الأخير مع أنه ع صرح بعدم جواز التفريق في التحمل في آخر الخبر وفي الخبر الأول من الباب ( 1 ) . 22696 - 8 ( التهذيب 8 : 50 رقم 159 ) الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمد قال : سألته عن الطلاق ، فقال « على طهر وكان علي عليه السّلام يقول لا يكون طلاق إلا بالشهود » فقال له رجل : إن طلقها ولم يشهد ثم أشهد بعد ذلك بأيام فمتى تعتد قال « من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق » .
هامش
( 1 ) فلا وجه لتحمل تكلف حمل جواز تفريق الشهود فيه على التحمل كما في التهذيبين . « منه » .