تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1040

مساهمون:

ص١٠٤٠
حيضها فقال فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا ، أيقع الطلاق عليها قال « نعم هذه شهادة » ( 1 ) . 22692 - 4 ( الكافي 6 : 71 ) محمد ، عن أحمد ، عن ابن أشيم قال : سألته عن رجل طهرت امرأته . الحديث وزاد في آخره : أفتترك معلقة ( 2 ) . 22693 - 5 ( الفقيه 3 : 56 رقم 3324 ) ابن أشيم قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل . الحديث مع الزيادة . 22694 - 6 ( الكافي 6 : 72 ) علي ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين وأحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ثم قال اشهدا أن امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتان ، أيقع الطلاق قال « نعم » ( 3 ) . 22695 - 7 ( التهذيب 8 : 50 رقم 158 ) محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن بزيع ، عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال « نعم وتعتد من أول الشاهدين » وقال « لا يجوز حتى يشهدا جميعا » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 49 رقم 155 بهذا السند أيضا . ( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 49 رقم 153 بهذا السند أيضا . ( 3 ) أورده في التهذيب - 8 : 50 رقم 156 بهذا السند أيضا .
الوافي — صفحة 1040 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )