تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1039

مساهمون:

ص١٠٣٩
- 162 - باب كيفية الإشهاد على الطلاق 22689 - 1 ( الكافي 6 : 71 ) علي ، عن أبيه ، عن البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر ، فقال « إنما أمر أن يشهدا جميعا » ( 1 ) . 22690 - 2 ( الكافي 6 : 72 ) بهذا الإسناد قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها فجاء إلى جماعة فقال فلانة طالق ، أيقع عليها الطلاق ولم يقل [ لهم ] : اشهدوا قال « نعم » ( 2 ) . 22691 - 3 ( الكافي 6 : 72 ) علي ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سئل عن رجل طهرت امرأته من
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 50 رقم 157 بهذا السند أيضا . ( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 49 رقم 154 بهذا السند أيضا .