بالأهلة وبالشهود ( الشهود - خ ل ) ويكون غائبا عن أهله » .
22683 - 11 ( الكافي 6 : 64 ) علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى أو ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه ، قال « ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به » ( 1 ) .
22684 - 12 ( التهذيب 7 : 453 رقم 1815 ) ابن محبوب ، عن الصهباني ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة [ عن زرارة ] قال : سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها أو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه ، قال « ليس بشيء حتى ينطق به » .
22685 - 13 ( التهذيب 8 : 248 رقم 899 ) البزوفري ، عن القمي ، عن عبد اللَّه بن محمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام في رجل .
الحديث .
22686 - 14 ( التهذيب 8 : 38 رقم 111 ) محمد بن أحمد ، عن بنان ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام في الرجل يقال له : أطلقت امرأتك ؟ فيقول : نعم ، قال « قد طلقها حينئذ » .
22687 - 15 ( التهذيب 8 : 38 رقم 112 ) عنه ، عن أبي جعفر ، عن
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 38 رقم 113 بهذا السند أيضا .