( التهذيب 8 : 51 رقم 161 ) عنه ، عن ابن زرارة ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله .
22680 - 8 ( التهذيب 8 : 51 رقم 162 ) عنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن ابن بكير ، عن زرارة عن عبد الواحد بن المختار ، عن أبي جعفر عليه السّلام مثله .
22681 - 9 ( الكافي 6 : 62 ) محمد ، عن أحمد وعلي ، عن أبيه ، عن التميمي ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن اليسع قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول « لا طلاق إلا على سنة ، ولا طلاق على سنة إلا على طهر من غير جماع ولا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة ، ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا ، ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه بطلاقا » ( 1 ) .
22682 - 10 ( الكافي 6 : 64 ) محمد ، عن أحمد ، عن
( الفقيه 3 : 503 رقم 4766 التهذيب 8 : 38 رقم ( 114 ) السراد ، عن الثمالي قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قال لرجل اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا فقال « لا يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد به الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 51 رقم 163 بهذا السند أيضا . وفيه سقط .