تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1034

مساهمون:

ص١٠٣٤
« الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدي فإن فلانا قد طلقك » قال « وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها » . 22676 - 4 ( الكافي 6 : 70 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « يرسل إليها فيقول الرسول اعتدي فإن فلانا قد فارقك » قال ابن سماعة : وإنما معنى قول الرسول اعتدي فإن فلانا قد فارقك يعني الطلاق أنه لا يكون فرقة إلا بطلاق . 22677 - 5 ( الكافي 6 : 62 و 153 ) الثلاثة ، عن بعض أصحابه ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق » ( 1 ) . 22678 - 6 ( الكافي 6 : 62 ) محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن اليسع ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وعن عبد الواحد بن المختار ، عن أبي جعفر عليه السّلام إنهما قالا « لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق » . 22679 - 7 ( التهذيب 8 : 51 رقم 160 ) التيملي ، عن محمد بن الربيع الأقرع ، عن هشام بن سالم
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 9 رقم 27 بهذا السند أيضا . وفيه وفي الكافي سقطت عبارة عن بعض أصحابه .