تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1428

مساهمون:

ص١٤٢٨
( الفقيه 4 : 316 رقم 5680 ) حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « أيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته ووليدته » . 23571 - 4 ( الكافي 7 : 64 ) أحمد ، عن عبد العزيز بن المهتدي عن محمد بن الحسن ، عن سعد بن سعد أنه قال : سألته يعني أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه وأخرجه من الميراث وأنا وصيه فكيف أصنع فقال « لزمه الولد بإقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شيء قد علمه » ( 1 ) . 23572 - 5 ( التهذيب 8 : 167 رقم 582 ) الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن رجل ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك ، قال « ليس له ذلك » . 23573 - 6 ( التهذيب 9 : 346 رقم 1244 ) الحسين ، عن الثلاثة ، عن
هامش
( 1 ) روى هذا الحديث أيضا في الفقيه - 4 : 220 رقم 5516 والتهذيب - 9 : 235 رقم 918 والاستبصار - 4 : 139 رقم 520 ولكن سقطت من أسانيدها عبارة « عن محمد ابن الحسن » والسند في الكافي المطبوع هكذا : أحمد بن محمد ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن جده ، عن محمد بن الحسين ، عن سعد بن سعد ، والظاهر الصحيح ما في الفقيه والتهذيب والاستبصار ، فعبد العزيز بن المهتدي - والرجل ثقة - هو جد محمد بن الحسين كما في الفهرست ، فكلمة « عن » قبل كلمة جده وبعده وضمير جده في الكافي زائدة ، والله أعلم .