تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1427

مساهمون:

ص١٤٢٧
- 229 - باب أن من أقر بولد لم ينتف منه أبدا 23568 - 1 ( الكافي 7 : 261 ) الأربعة ( 1 ) ( الفقيه 4 : 51 رقم 5074 ) السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد » . 23569 - 2 ( التهذيب 8 : 183 رقم 639 ) ابن محبوب ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام قال « إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف منه أبدا » . 23570 - 3 ( التهذيب 9 : 346 ذيل رقم 1242 ) الحسين ، عن الثلاثة
هامش
( 1 ) أورد هذا الحديث أيضا في التهذيب - 10 : 87 رقم 338 بسنده عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ان أمير المؤمنين عليه السلام . . . الخ مثله .