تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1424

مساهمون:

ص١٤٢٤
( التهذيب 8 : 168 رقم 584 ) أحمد بن محمد ، عن علي ابن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليه السّلام في المرأة تزوج في عدتها ، قال « يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول » . 23563 - 4 ( الفقيه 3 : 470 رقم 4639 ) في رواية جميل : في المرأة . . الحديث . 23564 - 5 ( التهذيب 8 : 167 رقم 583 ) التيملي ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل ، عن أبي العباس قال : إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير وإن كان أقل من ستة أشهر فهو للأول . 23565 - 6 ( الكافي 5 : 563 ) محمد رفعه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام « لا تلد المرأة لأقل من ستة أشهر » ( 1 ) . 23566 - 7 ( الكافي 6 : 52 ) علي ، بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عمن حدثه ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو فإن الناس يقولون ربما بقي في بطنها سنين فقال « كذبوا أقصى حد الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة لو زاد ساعة لقتل أمه قبل أن يخرج » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 486 رقم 1955 بهذا السند أيضا . ( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 166 رقم 578 بهذا السند أيضا .