- 228 -
باب
ما إذا تعدد صاحب الفراش وأدنى حد الحمل وأقصاه
23560 - 1 ( الكافي 5 : 491 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير » ( 1 ) .
23561 - 2 ( التهذيب 8 : 167 رقم 581 ) ابن محبوب ، عن البزنطي ، عمن رواه ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأول وإن كان ولدا ينقص ( ولدا انتقص - خ ل ) من ستة فلأمه ولأبيه الأول وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخير » .
23562 - 3 ( التهذيب 7 : 309 رقم 1283 ) محمد بن أحمد ، عن
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 168 رقم 586 بهذا السند أيضا .