تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1420

مساهمون:

ص١٤٢٠
بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم ، فقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم : إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى اللَّه جل وعز إلا خرج سهم المحق » . 23556 - 3 ( التهذيب 6 : 238 رقم 585 ) الحسين ، عن التميمي ، عن عاصم بن حميد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر عليه السّلام مثله . 23557 - 4 ( التهذيب 8 : 169 رقم 590 ) محمد بن أحمد ، عن الزيات ، عن ابن عمار ( الفقيه 3 : 92 رقم 3392 ) الحكم بن مسكين ، عن ابن عمار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية » قال « فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته » . 23558 - 5 ( التهذيب 8 : 169 رقم 591 ) عنه ، عن الزيات ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قضى علي عليه السّلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام فأقرع بينهم وجعل الولد لمن قرع وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين ، فضحك رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم حتى بدت نواجذه قال : وما أعلم فيها شيئا إلا ما