- 227 -
باب
ما إذا ادعاه جماعة وطئوها في طهر واحد
23554 - 1 ( الكافي 5 : 490 ) الخمسة ومحمد بن مسلم
( التهذيب 6 : 240 رقم 595 ) أحمد ، عن التميمي ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه » .
23555 - 2 ( الكافي 5 : 491 ) علي ، عن أبيه ، عن التميمي ، عن
( الفقيه 3 : 94 رقم 3399 ) عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « بعث رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم عليا عليه السّلام إلى اليمن ، فقال له حين قدم : حدثني بأعجب ما ورد عليك ، قال : يا رسول اللَّه أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واختلفوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت
الوافي — صفحة 1419
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٤١٩