رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم : إن يك ابن هذا فسيخرج قططا كذا وكذا فخرج كما قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فجعل معقلته على قوم أمه وميراثه لهم ، ولو أن إنسانا قال له : يا ابن الزانية لجلد الحد » ( 1 ) .
بيان :
« المعقلة » دية جناية الخطأ وينبغي تخصيص هذا الخبر بمورده ولذا عده في الكافي نادرا .
23552 - 24 ( الفقيه 4 : 325 رقم 5699 ) حماد بن عيسى ، عن العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ابن الملاعنة ينسب إلى أمه ويكون أمره وشأنه كله إليها » .
23553 - 25 ( التهذيب 8 : 191 رقم 666 ) ابن محبوب ، عن علي ابن السندي ، عن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة يلاعنها زوجها [ ويفرق بينهما ] إلى من ينسب ولدها قال « إلى أمه » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 182 رقم 636 بهذا السند أيضا .