الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته » .
23549 - 21 ( الكافي 5 : 487 ) الأربعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « إن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم دخل على رجل من الأنصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف فسأل عنها ، فقال : اشتريتها يا رسول اللَّه وبها هذا الحبل ، قال : أقربتها ؟ قال : نعم ، قال : أعتق ما في بطنها ، قال : يا رسول اللَّه وبما أستحق العتق قال : لأن نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه » ( 1 ) .
23550 - 22 ( الكافي 5 : 488 ) محمد ، عن أحمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق لأنه شارك فيه الماء تمام الولد » ( 2 ) .
23551 - 23 ( الكافي 5 : 490 ) محمد ، عن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « أتى رجل إلى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال : يا رسول اللَّه إني خرجت وامرأتي حائض فرجعت وهي حبلى ، فقال له رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم : من تتهم ؟ قال : أتهم رجلين ، قال : ائت بهما ، فجاء بهما ، فقال
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 178 رقم 625 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 179 رقم 626 بهذا السند أيضا وآخره : شارك في إتمام الولد .