( التهذيب 7 : 248 رقم 1074 ) الحسين ، عن السراد ، عن جميل بن صالح ، عن ضريس بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه ، قال « هي له حلال » قلت : أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به قال « هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد فهو حر فإن كان فعل فهو حر » قلت : فيملك ولده قال « إن كان له مال اشتراه بالقيمة » ( 1 ) .
23523 - 16 ( التهذيب 7 : 248 رقم 1075 ) الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السّلام في امرأة قالت لرجل فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولدا ، قال « يقوم الولد عليه بقيمته » .
بيان :
جمع في التهذيبين بين هذه الأخبار بتقييد إطلاق حرية ولد المحللة تارة بما إذا اشترطها الأب كما في بعضها وأخرى بما إذا رد الثمن على مولاها كما في آخر ، وقال في الفقيه : يضم إليه ولده يعني بالقيمة ما لم يقع الشرط بأنه حر .
23524 - 17 ( التهذيب 7 : 336 رقم 1378 ) الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر ، عن أبي سعيد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطئها
هامش
( 1 ) تقدم هذا الحديث في هذا الباب في الرقم « 14 » فلا دليل لتكراره إلا أن نقول سهو من النساح .