23520 - 13 ( التهذيب 7 : 246 رقم 1068 ) التيملي ، عن محمد بن علي ، عن السراد ، عن أبان ، عن ضريس بن الملك قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يحل لأخيه فرج جاريته ، قال « هو له حلال » قلت : فإن جاءت بولد منه ، فقال « هو لمولى الجارية إلا أن يكون قد اشترط على مولى الجارية حين أحلها له إن جاءت بولد فهو حر » .
23521 - 14 ( التهذيب 7 : 248 رقم 1074 ) الحسين ، عن
( الفقيه 3 : 456 رقم 4577 ) السراد ، عن جميل بن صالح ، عن ضريس . . : الحديث بأدنى تفاوت وزاد « فإن كان فعل فهو حر » قلت : فيملك ولده قال « إن كان له مال اشتراه بالقيمة » .
بيان :
في الفقيه « دراج » بدل « صالح » .
23522 - 15 ( التهذيب 7 : 246 رقم 1069 ) الحسين ، عن فضالة ، عن أبان عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن عارية الفرج ، قال « لا بأس به » قلت : فإن كان منه ولد فقال « لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه » .
بيان :
أراد بالعارية التحليل وإنما أطلقها عليه تجوزا وبهذا يجمع بينه وبين ما مضى في باب تحليل الإماء أن عارية الفرج حرام ولكن لا بأس بالتحليل .
الوافي — صفحة 1403
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٤٠٣