( الكافي ) قلت : فإنه لم يأذن له في ذلك ، قال « إنه قد حلله منها فهو لا يأمن [ أن يكون ] ذلك » .
23517 - 10 ( الكافي 5 : 469 ) بهذا الإسناد ، عن حريز
( الفقيه 3 : 456 رقم 4578 ) سليمان الفراء ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام مثله بتمامه بأدنى تفاوت .
23518 - 11 ( التهذيب 7 : 247 رقم 1071 ) ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يحلل جاريته لأخيه أو حرة حللت جاريتها لأخيها ؟ قال « يحل له من ذلك ما أحل له » قلت : فجاءت بولد ، قال « يلحق بالحر من أبويه » .
23519 - 12 ( التهذيب 7 : 247 رقم 1072 ) الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عبد اللَّه بن محمد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقول لأخيه : جاريتي لك حلال ، قال « قد حلت له » قلت : فإنها قد ولدت ، قال « الولد له والأم للمولى وإني لأحب للرجل إذا فعل ذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له » .
بيان :
يعني إذا جاءت بولد .
الوافي — صفحة 1402
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٤٠٢