تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1401

مساهمون:

ص١٤٠١
23514 - 7 ( الكافي 5 : 493 ) الثلاثة ( 1 ) ( الكافي 5 : 493 ) العدة ، عن سهل ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن ( الفقيه 3 : 457 رقم 4580 ) أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم ، الولد مماليك أو أحرار قال ( 2 ) « إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار » . 23515 - 8 ( التهذيب 7 : 336 رقم 1377 ) الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن ابن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في مملوك تزوج حرة ، قال « الولد للحرة » وفي حر يزوج مملوكة ، قال « الولد للأب » . 23516 - 9 ( الكافي 5 : 469 ) الثلاثة ، عن سليم الفراء ( التهذيب 7 : 246 رقم 1070 ) الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن سليم الفراء ، عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه فقال « لا بأس بذلك » قلت : فإنه أولدها ، قال « يضم إليه ولده وترد الجارية على مولاها » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 336 رقم 1376 بهذا السند أيضا . ( 2 ) في الفقيه هكذا : . . . الولد مماليك أو أحرار ؟ قال : الولد أحرار ، ثم قال : إذا كان أحد . . . الخ .