( الكافي 5 : 493 ) سهل ، عن محمد بن الحسين وابن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار » .
23511 - 4 ( الكافي 5 : 492 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم والبزنطي ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الحر يتزوج الأمة أو عبد يتزوج حرة ، قال :
فقال لي « ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان أبا كان أو أما » .
23512 - 5 ( الفقيه 3 : 458 رقم 4581 ) جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد ، قال « يلحق الولد بأبيه » قلت : فعبد تزوج حرة قال « يلحق الولد بأمه » .
23513 - 6 ( الكافي 5 : 493 ) الثلاثة
( التهذيب 8 : 251 رقم 991 ) الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في العبد تكون تحته الحرة ، قال « ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه » .
بيان :
يعني في الحضانة والميراث .
الوافي — صفحة 1400
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٤٠٠