سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا بلغ ( 1 ) أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم وكتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها » .
23488 - 3 ( التهذيب 9 : 182 رقم 731 ) التيملي ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول اللَّه تعالى « حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ » ( 2 ) قال « الاحتلام » قال : فقال « يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوهما » فقال : إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة ونحوهما فقال :
« لا ، إلا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا » فقال : وما السفيه فقال « الذي يشتري الدرهم بأضعافه » قال : وما الضعيف ؟ قال « الأبله » .
23489 - 4 ( الكافي ) محمد ، عن ابن عيسى ، ( 3 )
( الكافي 7 : 69 ) العدة ، عن
هامش
( 1 ) في الفقيه : إذا بلغ الغلام .
( 2 ) الأحقاف / 15 .
( 3 ) لم نعثر على هذا السند في الكافي المطبوع وكذلك الوسائل - 19 : 364 نقل عن الكافي الثاني والتهذيب .