- 223 -
باب
بلوغ الولد ونشؤه وإجراء الأحكام عليه
23486 - 1 ( الكافي 7 : 68 ) حميد ، عن
( التهذيب 9 : 184 رقم 741 ) ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن آدم بياع اللؤلؤ ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ، وذلك أنها تحيض لتسع سنين » .
23487 - 2 ( الكافي 7 : 69 ) العدة ، عن
( التهذيب 9 : 183 رقم 739 ) ابن عيسى ، عن
( الفقيه 4 : 221 رقم 5519 ) الوشاء ، عن عبد اللَّه بن
الوافي — صفحة 1389
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٣٨٩