تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1377

مساهمون:

ص١٣٧٧
« وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ » ( 1 ) قال « ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم فالأب أحق به من الأم فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة فإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأم لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أمه » . بيان : إنما قال بالسوية لأن لكل منهما في تلك المدة حقا من وجه كما علمت فصارا كأنهما متساويان فيه وأما أحقية الأب بعد الفطام فمحمول على صورة النزاع كما دريت . 23453 - 6 ( الكافي 6 : 45 ) محمد ، عن أحمد ، عن ( 2 ) ( التهذيب 7 : 476 رقم 1913 ) السراد ، عن داود الرقي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم أنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذ ولده منها ، وقال : أنا أحق بهم منك إذا تزوجت ، فقال « ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق ، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا ، فإذا أعتق فهو أحق بهم منها » . 23454 - 7 ( الفقيه 3 : 435 رقم 4503 ) السراد ، عن الخراز ، عن
هامش
( 1 ) البقرة / 233 . ( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 107 رقم 361 بهذا السند أيضا .