فإن التربية إنما تكون للأم والتأديب للأب وبهذا يجمع بين الأخبار المختلفة بحسب الظاهر في هذا الباب .
23449 - 2 ( الكافي 6 : 45 ) علي ، عن القاساني ، عن الجوهري ، عن المنقري ، عمن ذكره قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد قال « المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج » ( 1 ) .
23450 - 3 ( الفقيه 3 : 435 رقم 4502 ) المنقري ، عن حفص بن غياث أو غيره قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام . . الحديث .
23451 - 4 ( الفقيه 3 : 435 رقم 4504 ) عبد اللَّه بن جعفر ، عن النخعي قال : كتب إليه بعض أصحابه أنه كانت لي امرأة ولي منها ولد فخليت سبيلها فكتب عليه السّلام « المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة » .
23452 - 5 ( الكافي 6 : 45 ) القمي ، عن الكوفي ، عن ( 2 )
( الفقيه 3 : 434 رقم 4501 ) العباس بن عامر ، عن داود ابن الحصين ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قول اللَّه عز وجل
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 105 رقم 354 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 104 رقم 352 بهذا السند أيضا .