تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1375

مساهمون:

ص١٣٧٥
- 221 - باب من أحق بالولد 23448 - 1 ( الكافي 6 : 44 ) الاثنان ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن البقباق قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل أحق بولده أم المرأة فقال « لا ، بل الرجل » قال « فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من ترضعه فهي أحق به » ( 1 ) . بيان : يعني أن الرجل أحق بالولد مع الطلاق والنزاع إلا في الصورة المذكورة وفي مدة الرضاع كما يدل عليه سياق الكلام وقد مر أيضا في الباب السابق أنها أحق به حينئذ حتى تفطمه وأن عليه أجر رضاعها وأن لا يضارها وإن لم يكن هناك تنازع وتشاجر فالأم أحق به إلى سبع سنين ما لم تتزوج كما يدل عليه الأخبار الآتية لأن هذه المدة مدة التربية البدنية وزمان اللعب والدعة والأمهات أحق بهم في ذلك ويدل عليه أيضا الأخبار الآتية في باب التأديب حيث قيل فيها دع ابنك سبع سنين وألزمه نفسك سبعا ، وفي خبر آخر يربى سبعا ويؤدب سبعا ،
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 105 رقم 353 بهذا السند أيضا .