تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1373

مساهمون:

ص١٣٧٣
المرأة فيقول أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدعها ولا يجامعها فنهى اللَّه عز وجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل » . 23440 - 31 ( الكافي 6 : 41 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام نحوه وزاد : وأما قوله « وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ » فإنه نهى أن يضار بالصبي أو تضار أمه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور قبل ذلك حسنا ، والفصال هو الفطام . 23441 - 32 ( الكافي 6 : 103 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى إن اللَّه عز وجل يقول « لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ( 1 ) وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ » قال « كانت المراضع » الحديث مع الزيادة على تفاوت في ألفاظ قصة المراضع . 23442 - 33 ( الفقيه 3 : 510 رقم 4788 ) علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله مع الزيادة بدون قصة المراضع . 23443 - 34 ( التهذيب 8 : 105 رقم 355 ) ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين فإن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن والفصال الفطام » .
هامش
( 1 ) البقرة / 233 .