تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1372

مساهمون:

ص١٣٧٢
تفاوت وقال من أبيه وأمه من حظه . 23437 - 28 ( التهذيب 9 : 244 رقم 946 ) عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قضى علي صلوات الله عليه في صبي مولود مات أبوه : أن رضاعه من حظه مما ورث من أبيه » . 23438 - 29 ( الكافي 6 : 45 و 103 ) محمد ، عن أحمد ، عن المحمدين ، عن الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها فإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها ، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه » ( 1 ) . 23439 - 30 ( الكافي 6 : 41 ) محمد ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل و ( التهذيب 8 : 107 رقم 364 ) الحسين ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن قول اللَّه تعالى « لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِموَلَدِهِ ( 2 ) » فقال « كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع يقول : لا أدعك أني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي هذا الذي أرضعه وكان الرجل تدعوه
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 106 رقم 360 بهذا السند أيضا . ( 2 ) البقرة / 233 .