تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1368

مساهمون:

ص١٣٦٨
اللبن » ( 1 ) . 23426 - 17 ( الكافي 5 : 470 ) الثلاثة ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « في رجل كانت له مملوكة فولدت من فجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك جائزا له ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « فحلل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن » . بيان : قد مر خبر آخر يقرب من هذا في باب سائر من كره مناكحته ، قال في الإستبصار : إنما يؤثر التحليل في تطييب اللبن فحسب لا في تحسين الزنا القبيح لأنه قد تقضى . 23427 - 18 ( الكافي 6 : 44 ) محمد ، عن العمركي ، عن ( 2 ) ( الفقيه 3 : 478 رقم 4678 ) علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن امرأة ولدت من الزنا هل يصلح أن تسترضع بلبنها قال « لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 109 رقم 370 بهذا السند أيضا وفيهما : في المرأة يكون لها بدل في امرأة الرجل يكون لها ولكن في الكافي 5 / 470 كما هو في الأصل . ( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 108 رقم 368 بهذا السند أيضا .