تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1367

مساهمون:

ص١٣٦٧
23423 - 14 ( الكافي 6 : 43 ) الأربعة ، عن محمد ( 1 ) ( الفقيه 3 : 479 رقم 4681 ) حريز ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من لبن ولد الزنا ، وكان لا يرى بأسا بولد الزنا ( 2 ) إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حل » . بيان : يحتمل أن يكون المراد بولد الزنا ها هنا المرضعة بقرينة اقترانه باليهودية والنصرانية وأن يكون المراد به ولدها من الزنا فيكون المراد باللبن لبن الزانية الحاصل بالزنا فإن كليهما مكروهان كما يأتي . 23424 - 15 ( الكافي 6 : 43 ) العدة ، عن سهل ، عن البزنطي ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فإن أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها قال « نعم » ( 3 ) . 23425 - 16 ( الكافي 6 : 43 ) الثلاثة ، عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فنحتاج إلى لبنها قال « مرها فلتحللها يطيب
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 109 رقم 371 بهذا السند أيضا . ( 2 ) هكذا في الأصل والتهذيب ولكن في الكافي والفقيه : بلبن ولد الزنا بدل بولد الزنا . ( 3 ) أورده في التهذيب - 8 : 108 رقم 369 بهذا السند أيضا .