هلال قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « إذا أرضعن لكم فامنعوهن من شرب الخمر » .
23420 - 11 ( الكافي 6 : 43 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن البصري قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة قال « لا بأس » وقال « امنعوهن من شرب الخمر » ( 1 ) .
23421 - 12 ( الكافي 6 : 44 ) القميان ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا تسترضع للصبي المجوسية وتسترضع له اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر ويمنعن من ذلك » ( 2 ) .
23422 - 13 ( التهذيب 8 : 116 رقم 401 ) ابن عيسى ، عن محمد بن الحسن بن زياد ، عن
( الفقيه 3 : 479 رقم 4680 ) ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته قال « ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك وتمنعها من شرب الخمر ، وما لا يحل مثل لحم الخنزير ، ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن ، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 109 رقم 373 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 110 رقم 374 بهذا السند أيضا .