( الفقيه 3 : 474 رقم 4661 ) سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي » .
23416 - 7 ( التهذيب 8 : 106 رقم 358 ) الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الوهاب بن الصباح قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا فإن نقص من أحد وعشرون شهرا فقد نقص المرضع وإن أراد أن يتم الرضاع فحولين كاملين » .
23417 - 8 ( الكافي 6 : 41 ) محمد ، عن البرقي ، عن ( 1 )
( الفقيه 3 : 475 رقم 4662 ) سعد بن سعد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين ، فقال « عامين » قلت : فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شيء قال « لا » .
23418 - 9 ( الكافي 6 : 42 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن عبد اللَّه بن هلال ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن مظاءرة المجوسي قال « لا ، ولكن أهل الكتاب » .
23419 - 10 ( الكافي 6 : 42 ) عنه ، عن الكاهلي ، عن عبد اللَّه بن
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 107 رقم 363 ، وفيهما : محمد ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد . . . الخ .