تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1362

مساهمون:

ص١٣٦٢
لا بأس أن تختتن ( 1 ) المرأة فأما الرجل فلا بد منه » . 23408 - 17 ( الفقيه 3 : 488 رقم 4726 ) مرازم بن حكيم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الصبي إذا ختن ، قال « تقول : اللهم هذه سنتك وسنة نبيك صلواتك عليه واتباع منا لك ولنبيك بمشيئتك وبإرادتك ، وقضائك لأمر [ أنت ] أردته وقضاء حتمته ، وأمر أنفذته ، وأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته ، بأمر أنت أعرف به مني ، اللهم فطهره من الذنوب ، وزد في عمره ، وادفع الآفات عن بدنه ، والأوجاع عن جسمه ، وزده من الغنى ، فادفع عنه الفقر ، فإنك تعلم ولا نعلم » . وقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « أي رجل لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم فإن قالها كفي حر الحديد من قتل أو غيره » . 23409 - 18 ( التهذيب 6 : 360 رقم 1033 ) محمد بن أحمد ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام قال « لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع سنين » . بيان : قد مضى خبر أن في خفض الجواري في باب كسب الخافضة من كتاب المعايش .
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ولكن في الفقيه : أن لا تختتن .