تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1361

مساهمون:

ص١٣٦١
23403 - 12 ( الكافي 6 : 37 ) محمد ، عن ابن عيسى ، [ عن محمد بن عيسى - خ ل ] عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ختان الغلام من السنة وخفض الجارية ليس من السنة » . 23404 - 13 ( الكافي 6 : 37 ) علي [ عن أبيه ] عن الاثنين ، عن أبي عبد اللَّه عليه قال « خفض النساء مكرمة وليست من السنة ولا شيئا واجبا ، وأي شيء أفضل من المكرمة » ( 1 ) . 23405 - 14 ( الكافي 6 : 37 ) العدة ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء » ( 2 ) . 23406 - 15 ( الكافي 6 : 37 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الجارية تسبى من أرض الشرك فتسلم فنطلب لها من يخفضها فلا نقدر على امرأة ، فقال « أما السنة في الختان على الرجال وليس على النساء » ( 3 ) . 23407 - 16 ( الفقيه 3 : 487 رقم 4724 ) غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السّلام قال « قال علي صلوات الله عليه :
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 445 رقم 1782 بهذا السند أيضا وفيه وفي الكافي : خفض الجواري بدل خفض النساء . ( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 445 رقم 1783 بهذا السند أيضا . ( 3 ) أورده في التهذيب - 7 : 446 رقم 1784 بهذا السند أيضا .