ابن آدم ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « العقيقة يوم السابع ويعطي القابلة الرجل والورك ولا يكسر العظم » ( 1 ) .
بيان :
يعني ما يعطى القابلة لا يكسر عظمه .
23373 - 19 ( الفقيه 3 : 486 رقم 4720 ) قال عمار الساباطي : وسئل عن العقيقة إذا ذبحت هل يكسر عظمها قال « نعم ، تكسر عظمها وتقطع لحمها وتصنع بها بعد الذبح ما شئت » .
23374 - 20 ( الكافي 6 : 38 ) علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن رباط ، عن ذريح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في العقيقة ، قال « إذا جاز سبعة أيام فلا عقيقة له » ( 2 ) .
بيان :
كأن هذا الخبر ورد مورد الرخصة لما مر من جوازها بعد الشيخوخة أيضا أو يكون المراد فلا عقيقة كاملة له وإن وجبت عليه كقوله عليه السّلام من لم يصل في جماعة فلا صلاة له .
23375 - 21 ( الكافي 6 : 38 ) محمد ، عن العمركي ، عن
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 443 رقم 1772 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 446 رقم 1787 بهذا السند أيضا .