تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1343

مساهمون:

ص١٣٤٣
بيان : « سماه اللَّه به » يعني قدر اللَّه أن يسمي به ، « والحملان » جمع الحمل وهو ولد الضائنة في السنة الأولى ، وفي الفقيه : فإن زاد فهو الفضل ، وليس فيه : وتأكل منه . وفي نسخ التهذيب : ولا تأكل منه ، فما في أصل الكافي رخصة وما في نسخ التهذيب تنزيه منه وإرجاع المستتر إلى الأم بعيد ، بل هو خطاب للأب . 23360 - 6 ( الفقيه 3 : 485 رقم 4715 ) وفي رواية محمد بن مارد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن العقيقة ، فقال « شاة أو بقرة ، أو بدنة ، ثم يسمي ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة فإن كان ذكرا عق عنه ذكرا وإن كان أنثى عق عنه أنثى » . بيان : قال في الفقيه : ويجوز أن يعق عن الذكر باثنين وعن الأنثى بواحدة ، وما استعمل من ذلك فهو جائز ، والأبوان لا يأكلان من العقيقة وليس ذلك بمحرم عليهما وإن أكلت منه الأم لم ترضعه . 23361 - 7 ( الكافي 6 : 32 ) الاثنان ومحمد ، عن أحمد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة ، و [ قال ] للقابلة الثلث من العقيقة فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها شيء ويجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها إلا أهل الولاية » ، وقال « يأكل