تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1342

مساهمون:

ص١٣٤٢
23357 - 3 ( الكافي 6 : 28 ) محمد ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل والحسين جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصبي المولود متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ويسمى قال « كل ذلك في يوم السابع » . 23358 - 4 ( الكافي 6 : 28 ) محمد ، عن محمد بن أحمد ، عن الفطحية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن العقيقة عن المولود كيف هي قال « إذا أتى للمولود سبعة أيام يسمى بالاسم الذي سماه اللَّه به ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزئ في الأضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة وتعطى القابلة ربعها وإن لم تكن القابلة فلأمه تعطيه من شاءت وتطعم منه عشرة من المسلمين فإن زادوا فهو أفضل وتأكل منه ( 1 ) ، والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر فعل وإن لم يعق عنه حتى ضحي عنه فقد أجزأته الأضحية » ، وقال « إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش » ( 2 ) . 23359 - 5 ( الفقيه 3 : 485 ذيل رقم 4714 إلى صلّى الله عليه وآله وسلّم 486 رقم ( 4718 ) عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه قال في العقيقة يذبح عنه كبش وإن لم يوجد . . الحديث متفرقا وزاده في آخره : يشترى ذلك منها .
هامش
( 1 ) في التهذيب : ولا تأكل منه . ( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 443 رقم 1771 بهذا السند أيضا . وفي الكافي : أحمد بن محمد بدل محمد بن أحمد .