- 216 -
باب
وقت التسمية والعقيقة والحلق وأحكامها
23355 - 1 ( الكافي 6 : 29 ) القميان ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المولود قال « يسمى في اليوم السابع ويعق عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق » .
23356 - 2 ( الكافي 6 : 28 ) العدة ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا ، وكل منها ، وأطعم وسم ، واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، وأعط القابلة طائفا من ذلك فأي ذلك فعلت فقد أجزأك » .
بيان :
يعني أيا من الجزور والشاة والذهب والفضة .
الوافي — صفحة 1341
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٣٤١